عبد الله بن قدامه

37

المغني

سهامهم بالنصف فردهم إلى نصفهم ثلاثة وتعمل فيها كعملك في الأولى سواء ولكل واحد من الاخوة سهم وهو فوق سهام جماعتهم ( فصل ) وإن كان الكسر على فريقين لم تخل من أربعة أقسام [ أحدها ] أن يكون العددان متماثلين فيجزئك ضرب أحدهما في المسألة ومثال ذلك : زوج وثلاث جدات وثلاثة اخوة أصلها من ستة للزوج ثلاثة وللجدات سهم وللاخوة سهمان فتضرب أحد العددين في المسألة تكن ثمانية عشر ، وطريق القسمة فيها مثل طريقها إذا كان الكسر على فريق واحد سواء ولو كان الاخوة ستة وافقوا سهمهم بالنصف رجعوا إلى ثلاثة وكان العمل فيها كما ذكرنا سواء ( القسم الثاني ) أن يكون العددان متناسبين وهو أن يكون أحدهما ينتسب إلى الآخر بجزء من أجزائه كنصفه وثلثه أو غير ذلك من الاجزاء فيجزئك ضرب العدد الأكثر منهما في المسألة ، ومثاله ما لو كان الجدات في هذه المسألة ستا فإن عدد الأخوات نصف عدد الجدات فاجتزئ بعددهن واضربه في أصل المسألة تكن ستة وثلاثين ومنها تصح ، ولو كان عدد الاخوة ستة وافقتهم سهامهم بالنصف ورجعوا إلى ثلاثة وعملت على ما ذكرنا ( القسم الثالث ) أن يكون العددان متباينين لا يماثل أحدهما الآخر ولا يناسبه ولا يوافقه مثل أن يكون عدد الجدات أربعا والاخوة ثلاثة فإنك تضرب عدد أحدهما في جميع الأجزاء فما بلغ