عبد الله بن قدامه

95

المغني

{ مسألة } قال ( والخيار يجوز أكثر من ثلاث ) يعني ثلاث ليال بأيامها وإنما ذكر الليالي لأن التاريخ يغلب فيه التأنيث قال الله تعالى ( واعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) وقال تعالى ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) وفي حديث حبان " ولك الخيار ثلاثا " ويجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة