عبد الله بن قدامه
92
المغني
لا يحسن أن يماكس ، وفي لفظ الذي لا يماكس فكأنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه ، فأما العالم بذلك والذي لو توقف لعرف إذا استعجل في الحال فغبن فلا خيار لهما . ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد . وحده أبو بكر في التنبيه وابن أبي موسى في الارشاد بالثلث وهو قول مالك لأن الثلث كثير بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم " والثلث كثير " وقيل بالسدس ، وقيل مالا يتغابن الناس به في العادة لأن مالا يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف