عبد الله بن قدامه

73

المغني

( فصل ) ولو ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه يلحقه لأن لهما فسخ العقد فكان لهما إلحاق الخيار به كحالة المجلس ، ولنا أنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح وفارق حال المجلس لأنه جائز