عبد الله بن قدامه

69

المغني

( فصل ) قول الخرقي " أو مات " الظاهر أنه أراد العبد ورد الضمير إليه وهو في معنى قوله أو تلفت السلعة ، ويحتمل أنه رد الضمير إلى المشتري وأراد إذا مات المشتري بطل الخيار لأن موت العبد قد تناوله بقوله أو تلفت السلعة والحكم في موت البائع والمشتري واحد ، والمذهب أن خيار الميت منهما يبطل بموته ويبقى خيار الآخر بحاله إلا أن يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته فيه فيكون