عبد الله بن قدامه
63
المغني
( فصل ) ولا يجوز للمشتري وطئ الجارية في مدة الخيار إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده لأنه يتعلق بها حق البائع فلم يبح له وطؤها كالمرهونة ولا نعلم في هذا اختلافا ، فإن وطئها فلا حد عليه لأن الحد يدرأ بشبهة الملك فبحقيقته أولى ولا مهر لها لأنها مملوكته ، وان علقت منه فالولد حر يلحقه نسبه لأنه من أمته ، ولا يلزمه قيمته وتصير أم ولد له ، وان فسخ البائع البيع رجع بقيمتها لأنه تعذر