عبد الله بن قدامه

57

المغني

( فصل ) وإن تصرف أحدهما بالعتق نفذ عتق من حكمنا بالملك له ، وظاهر المذهب أن الملك للمشتري فينفذ عتقه سواء كان الخير لهما أو لأحدهما لأنه عتق من مالك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة وقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا عتق فيما لا يملك ابن آدم " يدل بمفهومه على أنه ينفذ في الملك وملك البائع للفسخ لا يمنع نفوذ كما لو باع عبدا بجارية معينة فإن مشتري العبد ينفذ عتقه مع أن للبائع الفسخ