عبد الله بن قدامه
536
المغني
أداؤه كما لو لم يقر به ، وان علم فساد اقراره مثل انه علم أقر بدين ولا دين عليه أو بجناية لم توجد منه أو أقر بما لا يلزمه مثل ان أتلف مال من دفعه إليه بقرض أو بيع لم يلزمه أداؤه لأنه يعلم أنه لا دين عليه فلم يلزمه شئ كما لو لم يقر به