عبد الله بن قدامه
515
المغني
فأخبر بهذا عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة رواه الشافعي في مسنده ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ، وروي عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأخذت منه الحدود " ولان السن معنى يحصل به البلوغ يشترك فيه الغلام والجارية فاستويا فيه كالانزال وما ذكره أصحاب أبي حنيفة فمما رويناه جواب عنه وما احتج به داود لا يمنع اثبات البلوغ بغير الاحتلام إذا ثبت بالدليل ولهذا كان انبات الشعر علما عليه ، وأما الحيض فهو علم على البلوغ لا نعلم فيه خلافا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار " رواه الترمذي وقال حديث حسن ، وأما الحمل فهو علم على البلوغ لأن الله تعالى أجرى العادة ان الولد لا يخلق الا من ماء الرجل وماء المرأة . قال الله تعالى ( فلينظر الانسان مم خلق * خلق من ماء دافق * يخرج ( 1 ) من بين الصلب والترائب ) وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث فمتى حملت حكم ببلوغها في الوقت الذي حملت فيه ( فصل ) وإذا وجد خروج المني من ذكر الخنثى المشكل فهو علم على بلوغه وكونه رجلا وان خرج من فرجه أو حاض فهو علم على بلوغه وكونه امرأة ، وقال القاضي ليس واحد منهما علما على البلوغ فإن اجتمعا فقد بلغ ، وهذا مذهب الشافعي لجواز أن يكون الفرج الذي خرج منه ذلك خلقة زائدة ولنا أن خروج البول من أحد الفرجين دليل على كونه رجلا أو امرأة فخروج المني والحيض أولى وإذا ثبت كونه رجلا خرج المني من ذكره أو امرأة خرج الحيض من فرجها لزم وجود البلوغ
--> ( 1 ) المشهور أن الضمير في يخرج للماء الدافق وأن المراد صلب الرجل وترائب المرأة وفيه إشكال للأطباء وأجيب عنه بأجوبة منها قول شيخنا إنهما كناية عن اجتماع الرجل والمرأة الاجتماع الخاص الذي يكون سببا لخروجه من بينهما ووقوعه في الرحم . لو قيل إن الضمير للانسان وما بين الصلب والترائب بطن الام لزال الاشكال من أصله