عبد الله بن قدامه

47

المغني

قبل التفرق ببيع أو هبة روايتان ( إحداهما ) لا يصح لأن في صحته اسقاط حق البائع من الخيار ( والثانية ) هو موقوف فإن تفرقا قبل الفسخ صح وان اختار البائع الفسخ بطل بيع المشتري . قال أحمد في رواية أبي