عبد الله بن قدامه

44

المغني

من البائع أو المشتري لأن البائع تصرف في غير ملكه والمشتري يسقط حق البائع من الخيار واسترجاع المبيع فلم يصح تصرفه فيه كالتصرف في الرهن ، الا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل