عبد الله بن قدامه

340

المغني

اقتضى العقد التسليم في مكانه فاكتفى بذلك عن ذكره فإن ذكره كان تأكيدا فكان حسنا فإن شرط الايفاء في مكان سواء صح لأنه عقد بيع فصح شرط ذكر الايفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان ولأنه شرط ذكر مكان الايفاء فصح كما لو ذكره في مكان العقد ، وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى انه لا يصح لأنه شرط خلاف ما اقتضاه العقد لأن العقد يقتضي الايفاء في مكانه ، وقال القاضي وأبو الخطاب متى ذكر مكان الايفاء ففيه روايتان سواء شرطه في مكان العقد أو في غيره لأن فيه غررا لأنه ربما تعذر تسليمه في ذلك المكان فأشبه تعيين المكيال واختاره أبو بكر ، وهذا لا يصح فإن في تعيين المكان غرضا ومصلحة لهما فأشبه تعيين الزمان وما ذكروه من احتمال تعذر التسليم فيه يبطل بتعيين الزمان ثم لا يخلوا اما أن يكون مقتضى العقد التسليم في مكانه فإذا شرط مقتضى القد أو لا يكون ذلك مقتضى العقد فيتعين ذكر مكان الايفاء نفيا للجهالة عنه وقطعا للتنازع فالغرر في تركه لافي ذكره ، وفارق تعيين المكيال فإنه لا حاجة إليه ويفوت به علم المقدار المشترط لصحة العقد ويفضي إلى التنازع