عبد الله بن قدامه

29

المغني

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع " رواه مسلم وقوله " من باع نخلا بعيد أن تؤبر فثمرته للبائع الا ان يشترطه المبتاع " متفق عليه فجعله للمبتاع بمجرد اشتراطه