عبد الله بن قدامه

25

المغني

معا لوجود الرضا منهما بابطاله : وان تصرف البائع في المبيع يفتقر إلى الملك كان فسخا للبيع وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي لما ذكرناه في المشتري ولأنه أحد المتعاقدين فتصرفه في المبيع اختيار له