عبد الله بن قدامه

189

المغني

وفسر الخرقي المؤبر بما قد تشقق طلعه لتعلق الحكم بذلك دون نفس التأبير . قال القاضي : وقد يتشقق الطلع بنفسه وقد يشقه الصعاد فيظهر وأيهما كان فهو التأبير المراد ههنا وفي هذه المسألة فصول ثلاثة