عبد الله بن قدامه
148
المغني
عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ابن عبد البر هذا أحسن أسانيده وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يباع حي بميت ذكره الإمام أحمد ، وروي عن ابن عباس أن جزورا نحرت فجاء رجل بعناق فقال اعطوني جزأ بهذا العناق فقال أبو بكر لا يصلح هذا قال الشافعي لا أعلم مخالفا لأبي بكر في ذلك ، وقال أبو الزناد