عبد الله بن قدامه
121
المغني
يثبت لمعرفة الحظ في كون العوض جائزا لما يذهب من ماله والعوض ههنا ليس هو المقصود وكذلك الوقف والهبة ولان في ثبوت الخيار في النكاح ضررا ذكرناه قبل هذا ( الضرب الثالث ) لازم من أحد طرفيه دون الآخر كالرهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن فلا يثبت فيه خيار لأن المرتهن يستغنى بالجواز في حقه عن ثبوت خيار آخر والراهن يستغنى بثبوت الخيار له إلى أن يقبض وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما لأنهما دخلا متطوعين راضين بالغبن وكذلك المكاتب ( الضرب الرابع ) عقد جائز من الطرفين كالشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة والوصية فهذه لا يثبت فيها خيار استغناء بجوازها والتمكن من فسخها بأصل وضعها ( الضرب الخامس ) وهو متردد بين الجواز واللزوم كالمساقاة والمزارعة والظاهر أنهما جائزان