عبد الله بن قدامه
117
المغني
الشئ ويقول لك الخيار إلى كذا وكذا مثل العقار قال وهو جائز إذا لم يكن حيلة أراد أن يقرضه فيأخذ منه العقار فيستغله ويجعل له فيه الخيار ليربح فيما أقرض بهذه الحيلة ، فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس ، قيل لأبي عبد الله فإن أراد ارفاقه أراد أن يقرضه مالا يخاف أن يذهب فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة فقال أبو عبد الله هذا جائز الا أنه إذا مات انقطع الخيار لم يكن لورثته ، وقول أحمد بالجواز في هذه المسألة محمول على المبيع الذي لا ينتفع به الا باتلافه أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيار لئلا يفضي إلى أن القرض جر منفعة