عبد الله بن قدامه

102

المغني

قبل أن يستأمره لأنا جعلنا ذلك كناية عن الخيار وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وإن لم يضبطه بمدة معلومة فهو خيار مجهول حكمه حكمه ( فصل ) وإن شرط الخيار يوما أو ساعات معلومة اعتبر ابتداء مدة الخيار من حين العقد في أحد الوجهين ، والآخر من حين التفرق لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة إلى اثباته بالشرط ، ولان حالة المجلس كحالة العقد لأن لهما فيه الزيادة ولا نقصان فكان كحالة العقد في ابتداء مدة الخيار بعد انقضائه ، والأول أصح لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان ابتداؤها منه كالأجل ، ولان الاشتراط