عبد الله بن قدامه

708

المغني

من يمونه واجبة والتطوع نافلة ، وتقديم النفل على الفرض غير جائز ، فإن كان الرجل وحده أو كان لمن يمون كفايتهم فأراد الصدقة بجميع ماله وكان ذا مكسب أو كان واثقا من نفسه بحسن التوكل