عبد الله بن قدامه

698

المغني

( فصل ) وإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها أخرجت من تركته ، فإن كان عليه دين وله مال يفي بهما قضيا جميعا ، وإن لم يف بهما قسم بين الدين والصدقة بالحصص ، نص عليه احمد في زكاة المال أن التركة تقسم بينهما وكذا ههنا ، فإن كان عليه زكاة مال وصدقة فطر ودين فزكاة الفطر والمال كالشئ الواحد لاتحاد مصرفهما فيحاصان الدين ، وأصل هذا أن حق الله سبحانه وحق الآدمي إذا تعلقا بمحل واحد فكانا في الذمة أو كانا في العين تساويا في الاستيفاء