عبد الله بن قدامه

690

المغني

( مسألة ) قال ( ويعطي صدقة لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال ) إنما كانت كذلك لأن صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف سائر الزكاوات ، ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) الآية ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه ، ولا يجوز دفعها إلى ذمي وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة يجوز ، وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمذاني انهم كانوا يعطون منها الرهبان ولنا انها زكاة فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين كزكاة المال ، ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز