عبد الله بن قدامه

670

المغني

فيكون اجماعا ، ولان تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها ، فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه ، ولأنها زكاة فجاز تعجيلها قبل وجوبها كزكاة المال والله أعلم ( مسألة ) قال ( ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته ) عيال الانسان من يعوله أي يمونه فتلزمه فطرتهم كما تلزمه مؤنتهم إذا وجد ما يؤدي عنهم ، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر وعبد ممن تمونون ، والذي يلزم الانسان نفقتهم وفطرتهم ثلاثة أصناف الزوجات والعبيد والأقارب ، فأما الزوجات فعليه فطرتهن ، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق ، وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر : لا تجب