عبد الله بن قدامه

662

المغني

والشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة ، يجوز وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن ، وقد روي عن أحمد مثل قولهم فيما عد الفطرة . وقال أبو داود : سئل احمد عن رجل باع ثمرة نخلة قال عشره على الذي باعه ، قيل له فيخرج ثمرا أو ثمنه ، قال إن شاء أخرج ثمرا وإن شاء أخرج من الثمن ، وهذا دليل على جواز اخراج القيم ووجهه قول معاذ لأهل اليمن إئتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة . وقال سعيد : حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال : لما قدم معاذ اليمن قال : ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة قال : وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم ، ولان المقصود دفع الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال