عبد الله بن قدامه

576

المغني

جائز والأول أولى لأنه يكفي الفقراء مؤنته فيكون أفضل كتجفيف التمر ولأنه حال كماله وادخاره فيخرج منه كما يخرص الرطب في حال رطوبته ويخرج منه إذا يبس