عبد الله بن قدامه
517
المغني
قيل له فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة فقال إذا أراد بها احياء ماله فلا يجوز فحصل من كلامه أن دفع الزكاة لي الغريم جائز سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقه دفع ما استوفاه إليه الا انه متى قصد بالدفع احياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز لأن الزكاة لحق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه ولا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه لأنه مأمور بأدائها وإيتائها وهذا اسقاط والله أعلم ( مسألة ) قال ( ولا لكافر لمملوك ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا مملوك قال ابن المنذر أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن الذي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ( أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وترد في فقرائهم ) فخصهم بصرفها إلى فقرائهم كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم وأما المملوك فلا يملكها بدفعها إليه ، وما يعطاه فهو لسيده فكأنه دفعها إلى سيده ، ولان العبد يجب على سيده نفقته فهو غني بغنائه ( مسألة ) قال ( الا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا ) وجملته أنه يجوزه للعامل أن يأخذ عمالته من الزكاة سواء كان حرا أو عبدا وظاهر كلام الخرقي انه يجوز أن يكون كافرا وهذه إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال والعاملين عليها وهذا لفظ عام يدخل فيه كل عامل أي صفة كان ، ولان ما يأخذ على العمالة أجرة عمله فلم يمنع من أخذه كسائر الإجارات والرواية الأخرى لا يجوز أن يكون العامل كافرا لأن من شرط العامل أن يكون أمينا والكفر ينافي الأمانة ويجوز أن يكون غنيا وذا قرابة لرب المال وقوله : بحق ما عملوا يعني