عبد الله بن قدامه

511

المغني

الطعام قال المروذي كان أبو عبد الله لا يرى أن يعطي الصغير من الزكاة إلا أن يطعم الطعام والأول أصح لأنه فقير فجاز الدفع إليه كالذي طعم ولأنه يحتاج إلى الزكاة لاجر رضاعه وكسوته وسائر حوائجه فيدخل في عموم النصوص ويدفع الزكاة إلى وليه لأنه يقبض حقوقه وهذا من حقوقه فإن لم يكن له ولي دفعها إلى من يعنى بأمره ويقوم به من أمه أو غيرها نص عليه أحمد وكذلك المجنون قال هارون الحمال قلت لأحمد وكيف يصنع بالصغار قال يعطى أولياء فقلت ليس لهم ولي فيعطي من يعنى بأمرهم من الكبار فرخص في ذلك وقال منها سألت أبا عبد الله : يعطى من الزكاة المجنون والذاهب عقله ؟ قال نعم ، قلت من يقبضها له ؟ قال وليه ، قلت ليس له ولي ؟ قال الذي يقوم عليه . وان دفعها إلى الصبي العاقل فظاهر كلام أحمد انه يجزئه قال المروذي قلت لأحمد يعطي غلاما يتيما من الزكاة ؟ قال نعم قلت فاني أخاف أن يضيعه قال يدفعه إلى من يقوم بأمره . وقد روى الدارقطني باسناده عن أبي جحيفة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فأخذ الصدقة من اغنيائنا فردها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما لا مال لي فأعطاني قلوصا ( فصل ) وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا لم يحتج إلى إعلامه انها زكاة قال الحسن أنريد أن تفرعه لا تخبره وقال أحمد بن الحسين قلت لأحمد يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول هذا من الزكاة أو يسكت ؟ قال ولم يبكته بهذا القول ؟ يعطيه ويسكت ما حاجته إلى أن يقرعه ( مسألة ) ( قال ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وأن علوا ولا للولد وان سفل ) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ولان دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفسه وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز كما لو قضى بها دينه وقول الخرقي الوالدين يعنى الا باب والام وقوله وان