عبد الله بن قدامه

467

المغني

الزكاة خمسها لأن الاعتبار بتلف جزء من النصاب وإنما تلف من النصاب خمسة وأما من قال لا تأثير لتلف النصاب في اسقاط الزكاة فلا فائدة في الخلاف عنده في هذه المسألة فيما أعلم والله تعالى أعلم باب صدقة البقر وهي واجبة بالسنة والاجماع أما السنة فما روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونها وتطؤه باخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) متفق عليه . وروى النسائي والترمذي عن مسروق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمين وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة . وروى الإمام أحمد باسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة قال فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذلك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة اتباع ومن المائة مسنة وتبعين ، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع ، وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيها بين ذلك شيئا إلا إن بلغ مسنة أو جذعا يعني تبيعا ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها . واما الاجماع فلا أعلم اختلافا في وجوب الزكاة في البقر . وقال أبو عبيد : لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم ، ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالإبل والغنم