عبد الله بن قدامه
459
المغني
يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض مع ست شياه أو ستين درهما ويعدل عن ابنة المخاض إلى الجذعة ويأخذ ست شياه أو ستين درهما وان أراد أن يخرج عن الأربع شياه شاتين وعشرين درهما جاز لأنهما جبرانان فهما كالكفارتين وكذلك في الجبران الذي يخرجه عن فرض المائتين من الإبل