عبد الله بن قدامه

343

المغني

رواية المروذي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ، مفهومه أن غيرها لا تحتاج إلى خمار في صلاتها فكذلك في كفنها ولان ابن سيرين كفن ابنته وقد أعصرت أي قاربت المحيض بغير خمار ، وروى عن أحمد أكثر أصحابه إذا كانت بنت تسع يصنع بها ما يصنع بالمرأة واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت تسع سنين . وروى عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة . ( فصل ) قال أحمد لا يعجبني أن تكفن في شئ من الحرير وكره ذلك الحسن وابن المبارك