عبد الله بن قدامه

182

المغني

وقولهم أدرك معظم الركعة يبطل بمن لم يفته من الركعة إلا السجدتان فإنه أدرك معظمها . وقول الشافعي بقي معه تنعقد به الجماعة لا يصح لأن هذا لا يكفي في الابتداء فلا يكفي في الدوام إذا ثبت هذا فكل موضع قلنا لا يتمها جمعة فقياس قول الخرقي أنها تبطل ويستأنف ظهرا إلا أن يمكنهم فعل