عبد الله بن قدامه

129

المغني

صلى مع الإمام صلاها أربعا وإذا صلى وحده صلاها ركعتين رواه مسلم ولأن هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة وما ذكره اسحق لا يصح عندنا فإنه لا تصح له صلاة الفجر خلف من يصلي الرباعية وادراك الجمعة يخالف ما نحن فيه فإنه لو أدرك ركعة من الجمعة رجع إلى ركعتين وهذا بخلافه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) ومفارقة إمامه اختلاف عليه فلم يجز مع إمكان متابعته وإذا أحرم المسافرون خلف مسافر فأحدث واستخلف مسافرا آخر فلهم القصر لأنهم لم يأتموا بمقيم وان استخلف مقيما لزمهم الاتمام لأنهم ائتموا بمقيم وللإمام الذي أحدث أن يصلي صلاة المسافر لأنه لم يأتم بمقيم ولو صلى المسافرون خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما لزمهم الاتمام لأنهم ائتموا بمقيم فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة فله أن يصلي صلاة السفر لأنه لم يأتم بمقيم ( فصل ) وإذا أحرم المسافر خلف مقيم أو من يغلب على ظنه أنه مقيم أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر لزم الاتمام وان قصر إمامه لأن الأصل وجوب الصلاة تامة فليس له نية قصرها مع الشك في وجوب اتمامها ويلزمه اتمامها اعتبارا بالنية وهذا مذهب الشافعي وان غلب على ظنه أن الإمام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه وآثار السفر فله ان ينوي القصر فإن قصر إمامه قصر معه وان أتم لزمه متابعته وان نوى الاتمام لزمه الاتمام سواء قصر إمامه أو أتم اعتبارا بالنية وان نوى