عبد الله بن قدامه

173

المغني

هي التي على المستقبل من الافعال وذهبت طائفة إلى أن الحنث متى كان طاعة لم يوجب كفارة وقال قوم من حلف على فعل معصية فكفارتها تركها ، وقال سعيد بن جبير اللغو أن يحلف الرجل فيما لا ينبغي له يعني فلا كفارة عليه في الحنث ، وقد روى عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله تعالى ولا في قطيعة رحم ، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارة " رواه أبو داود ولان الكفارة إنما تجب لرفع الاثم ولا اثم في الطاعة ولان اليمين كالنذر ولا نذر في معصية الله تعالى ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " وقال " اني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ) أخرجه البخاري . وحديثهم لا يعارض حديثنا لأن حديثنا أصح منه وأثبت ثم إنه يحتمل ان تركها كفارة لاثم الحلف والكفارة المختلف فيها كفارة المخالفة . وقولهم ان الحنث