عبد الله بن قدامه

529

المغني

وقال هو حديث حسن وقد قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين وحديثهم لا حجة لهم فيه وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقيب قول الإمام ولا الضالين لأنه موضع تأمين الإمام ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة وقد جاء هذا مصرحا به كما قلنا وهو ما روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " وقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر " إذا أمن الإمام " يعني إذا شرع في التأمين ( فصل ) ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة وإخفاؤها فيما يخفي فيه . وقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عنه يسن إخفاؤها لأنه دعاء فاستحب اخفاؤه كالتشهد . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " آمين " ورفع بها صوته ولان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأمين عند تأمين الإمام فلو لم يجهر به لم لم يعلق عليه كحالة الاخفاء ، وما ذكروه يبطل بآخر الفاتحة فإنه دعاء ويجهر به ، ودعاء التشهد تابع له فيتبعه في الاخفاء وهذا تابع للقراءة فيتبعها في الجهر