عبد الله بن قدامه

500

المغني

صلى الله عليه وسلم ورواهن كلهن ابن عبد البر في كتاب التمهيد قال : وكل هذا انكار منه لهذا الفعل فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها ولم يقطعها لقول الله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) وإن خشي فوات الجماعة فعلى روايتين ( إحداهما ) يتمها لذلك ( والثانية ) يقطعها لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة لأن صلاة الجماعة تزيد