عبد الله بن قدامه
498
المغني
وبهذا قال أبو هريرة وابن عمر وعروة وابن سيرين وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق وأبو ثور ، وروي عن ابن مسعود أنه دخل والإمام في صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر وهذا مذهب الحسن ومكحول ومجاهد وحماد بن أبي سليمان ، وقال مالك : ان لم يخف فوات الركعة ركعهما خارج المسجد وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة : يركعهما إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة " رواه مسلم