عبد الله بن قدامه

479

المغني

ونحو ذلك مضى عليه لأن الاجتهادين قد اتفقا . وإن بان له خطؤه استدار إلى الجهة التي أداه إليها وبنى على ما مضى من صلاته . فإن لم يبن له صوابه ولا خطؤه بطلت صلاته واجتهد لأن فرضه الاجتهاد فلم يجز له أداء فرضه بالتقليد كما لو كان بصيرا في ابتدائها . وإن كان مقلدا مضى في صلاته لأنه ليس في وسعه إلا الدليل الذي بدأ به فيها .