عبد الله بن قدامه
472
المغني
نفسه لزمته إعادة الصلاة وههنا صلاته صحيحة ظاهرا وباطنا بحيث لو بان له يقين الخطأ لم يلزمه الإعادة فافترقا ، فأما إن كان أحدهما يميل يمينا ويميل الآخر شمالا مع اتفاقهما في الجهة فلا يختلف المذهب في أن لأحدهما الائتمام بصاحبه لأن الواجب استقبال الجهة وقد اتفقا فيها . * ( مسألة ) * قال ( ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه )