عبد الله بن قدامه
440
المغني
العكس ، ولو أخل باستقبال القبلة أو مشى في أذانه لم يبطل فإن الخطبة آكد من الاذان ولا تبطل بهذا ، وسئل أحمد عن الرجل يؤذن وهو يمشي فقال نعم أمر الاذان عندي سهل وسئل عن المؤذن يمشي وهو يقيم قال يعجبني أن يفرغ ثم يمشي ، وقال في رواية حرب وفي المسافر أحب إلي أن يؤذن ووجهه إلى القبلة وأرجو أن يجزئ * ( مسألة ) * قال ( ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول ) لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك والأصل فيه ما روى أبو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " متفق عليه ورواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص وابنه وأم حبيبة ، وقال غير الخرقي من أصحابنا يستحب أن يقول عند الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله ، نص عليه أحمد لما روى الأثرم باسناده عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع الاذان قال مثل ما يقول المؤذن فإذا بلغ حي على