عبد الله بن قدامه

308

المغني

عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر ، وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي : لا يمسح عليها لقول الله تعالى ( وامسحوا برءوسكم ) ولأنه لا تلحقه المشقة في نزعها فلم يجز المسح عليها كالكمين . ولنا ما روى المغيرة بن شعبة قال : توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار قال أحمد هو من خمسة وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، روى الخلال باسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله . ولأنه حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه كالخفين ، ولان الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح