السيد مرتضى العسكري

343

معالم المدرستين

وترك عمه وخاله ، قال : للعم الثلثان وللخال الثلث 1 . في هذا الحديث استغرب أبو بصير بقاء الكتاب قرابة قرن أو أكثر مع ما نجد اليوم من بقاء الكتب قرونا طويلة . وفي غيره نجده غير مستغرب لذلك مثل ما ورد في الكافي : 15 - عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو عبد الله كتاب فرائض علي ( ع ) فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم . قال المجلسي في مرآة العقول : إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة من أربعة أسهم 2 . 16 - وفي الكافي والتهذيب عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها . لا وارث لها غيره : المال له كله 3 . 17 - وعن معتب قال : اخرج إلينا أبو عبد الله صحيفة عتيقة من صحف علي ( ع ) فإذا فيها ما نقول إذا جلسنا نتشهد 4 . 18 - عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله ( ص ) فإذا فيها ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ، ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول الله فاحفظ ذلك . . . الحديث 5 .

--> ( 1 ) في الكافي 7 / 119 باب ميراث ذوي الأرحام والتهذيب 9 / 324 وفيه " لا يندرس " بدل لا يدرس ، والوسائل ج 17 / 504 ح 32771 . 2 ) الكافي 7 / 81 ، والوسائل 17 / 422 ح 32498 ، وما نقلناه عن المجلسي في شرح حديث زرارة بمرآة العقول . 3 ) الكافي 7 / 125 ، والتهذيب 9 / 94 ح 13 ، والاستبصار 4 / 149 ، والوسائل 17 / 512 ح 32795 تشابه حديثا أبي بصير ذو الرقم 1 و 3 عن أبي جعفر وحديثاه ذو الرقم 14 و 16 عن أبي عبد الله ويرجح عندنا أن يكون الأولان أيضا كالأخيرين مرويين عن الإمام الصادق وتوهم الرواة أو الكتاب لدى النسخ . ومن الجائز انهما قد وردا عن الامامين معا تشابه حديثا الامام الأب والامام الابن . 4 ) بصائر الدرجات 145 ح 22 . معتب - مولى الإمام الصادق - ضربه المنصور الف سوط حتى مات . قاموس الرجال 9 / 48 . 5 ) الصلاة في مالا يحل لحمه في الكافي ( 3 / 397 ) والتهذيب ( 2 / 209 ) والاستبصار 1 / 383 والوسائل ( 3 / 250 ، ح - 5342 ) . ابن بكير أبو علي عبد الله بن بكير بن أعين الشيباني مولاهم فطحي ثقة ، روى عن الإمام الصادق ( ع ) قاموس الرجال ( 5 / 399 ) .