السيد مرتضى العسكري
263
معالم المدرستين
وفي متن الحديث . ينسب إلى علي أنه قال : نهى رسول الله عن المتعة في حين انه القائل لولا ما سبق من رأى عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى الا شقى . ز - روى البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث . علة الحديث : في سند رواية منه الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن أصحاب عبد الله ، والحجاج بن أرطأة سبق تعريفه انه مدلس متروك . يزيد في الحديث ، ولا ندري من اي واحد من أصحاب عبد الله روى الحكم ؟ ! وسند الأخرى " قال بعض أصحابنا عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن مسعود " ولم ندر من هو بعض الأصحاب هذا ، وكيف روى الحكم بن عتيبة المتوفى سنة ثلاثة عشر بعد المائة أو بعدها وله نيف وستون عن عبد الله بن مسعود المتوفى سنة اثنتين وثلاثين 1 . ويناقض متن الحديث ما ثبت عن عبد الله بن مسعود انه ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله وكان يقرأ الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل " 2 . وفي متن الأحاديث ه . و . ز : ان النكاح والطلاق والعدة والميراث حرمت أو هدمت أو نسخت المتعة ، ومعنى هذا ان نكاح المتعة كان قد شرع قبل تشريع النكاح الدائم وما يتعلق به ، وانه كان الزواج بالمتعة إلى أن شرع النكاح الدائم ، ونسخت المتعة به ، ويلزم من هذا القول أن تكون جميع زيجات الرسول والصحابة في البدء بالمتعة إلى وقت نزول حكم النكاح الدائم . ح - في مجمع الزوائد عن زيد بن خالد الجهني ، قال : كنت انا وصاحب لي نماكس امرأة في الاجل وتماكسنا ، فأتانا آت فأخبرنا أن رسول الله ( ص ) حرم نكاح المتعة وحرم اكل كل ذي ناب من السباع والحمر الانسية 3 .
--> ( 1 ) راجع ترجمة الحكم وابن مسعود في تقريب التهذيب ج 1 / 192 و 459 . 2 ) راجع فصل من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر . 3 ) بمجمع الزوائد 4 / 266 .