السيد مرتضى العسكري

258

معالم المدرستين

في جمهرة انساب ابن حزم : ولد أمية بن خلف الجمحي علي وصفوان وربيعة ومسعود وسلمة . فولد سلمة بن أمية معبد بن سلمة ، أمه أم أراكة نكحها سلمة نكاح متعة في عهد عمر أو في عهد أبي بكر فولد له منها معبد فولد صفوان بن أمية عبد الله الأكبر . . . 1 ونرى أن المحاورة جرت بين ابن عباس وابن صفوان عبد الله هذا فقال له سل عمك سلمة . وقال له : أفنسي أم أراكة فوالله ان ابنها - يعنى معبدا - من ذلك ، أفزنا هو ولما عدد رجالا ولدوا من المتعة عد منهم معبدا هذا . بين عبد الله بن عمر وابن عباس اختلف ما روى عن عبد الله بن عمر في هذا الباب فمنه ما رواه أحمد في مسنده قال : عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال : سأل رجل ابن عمر ، وأنا عنده ، عن المتعة متعة النساء ، فغضب وقال : والله ما كنا على عهد رسول الله زنائين ولا مسافحين . . . 2 وفي مصنف عبد الرزاق ، قيل لابن عمر : ان ابن عباس يرخص في متعة النساء ، فقال : ما أظن ابن عباس يقول هذا ، قالوا بلى ! والله انه ليقوله ، قال : اما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر ، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا ، وما اعلمه الا السفاح 3 . وفي مصنف ابن أبي شيبة والدر المنثور واللفظ للأول : عن عبد الله بن عمر ( رض ) انه سئل عن متعة النساء فقال : حرام . فقيل له : ابن عباس يفتى بها فقال هلا تزمزم بها في زمان عمر . الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يفهم 4 . وفي سنن البيهقي بعد حرام : اما ان عمر بن الخطاب ( رض ) لو اخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة 5 .

--> ( 1 ) جمهرة انساب ابن حزم ص 159 - 160 . 2 ) مسند أحمد 2 / 95 الحديث 5694 ، و 2 / 104 الحديث 5808 واخترت لفظ الأخير وأورده في مجمع الزوائد 7 / 332 - 333 ، وأيضا في مجمع الزوائد 4 / 265 وعن ابن عمر انه سئل عن المتعة فقال : حرام فقيل إن ابن عباس لا يرى بها بأسا فقال والله لقد علم ابن عباس ان رسول الله نهى عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين . قال رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف . قال المؤلف : يبدو انه حرف حديث ابن عمر . 3 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 502 . 4 ) مصنف ابن أبي شيبة 4 / 293 ، وتفسير السيوطي 2 / 140 . 5 ) سنن البيهقي 7 / 206 .