السيد مرتضى العسكري
247
معالم المدرستين
في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن البيهقي . عن سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول الله ( ص ) بالمتعة . فانطلقت انا ورجل إلى امرأة من بني عامر . كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا . فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي . وقال صاحبي ردائي . وكان رداء صاحبي أجود من ردائي . وكنت أشب منه . فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها . وإذا نظرت إلي أعجبتها . ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني . فمكثت معها ثلاثا . ثم إن رسول الله ( ص ) قال " من كان عنده شئ من هذه النساء التي يتمتع ، فليخل سبيلها " 1 . في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي ( ص ) 2 . في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله ( ص وآله ) بالثوب 3 . وفي مصنف عبد الرزاق : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا 4 . وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما واللفظ للأول قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا . فجئناه في منزله . فسأله القوم عن أشياء . ثم ذكروا المتعة . فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر وعمر 5 . وفي لفظ احمد بعده : " حتى إذا كان في آخر خلافة عمر . " وفي بداية المجتهد : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس 6 .
--> 1 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1406 ص 1024 ، وسنن البيهقي 7 / 202 و 203 ، ومسند أحمد 3 / 405 وبعده قال : ففارقتها . والبكرة الفتية من الإبل أي الشابة القوية والعيطاء الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام . 2 ) الطيالسي ح 1637 . 3 ) مسند أحمد ج 3 / 22 ، وفي مجمع الزوائد 4 / 264 رواه أحمد والبزار . 4 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 458 . 5 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1405 ص 1023 ، وبشرح النووي 9 / 183 ، ومسند أحمد 3 / 380 ورجال أحمد رجال الصحيح وأبو داود في باب الصداق تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر ، وراجع عمدة القاري للعيني 8 / 310 . 6 ) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .