السيد مرتضى العسكري
225
معالم المدرستين
10 - وفي رواية قال : كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج . 11 - وفي رواية أخرى قال : لا تصلح المتعتان الا لنا خاصة . 12 - عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال : أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت : اني أهم ان أجمع العمرة والحج ، العام ، فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك . ثم روى عن التيمي عن أبيه انه مر بابي ذر ( رض ) بالربذة فذكر له ذلك ، فقال : إنما كانت لنا خاصة دونكم . وفي سنن البيهقي : ان أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة : لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله ( ص ) 1 . 13 - عن سعيد بن المسيب : ان رجلا من أصحاب رسول الله ( ص ) اتي عمر بن الخطاب ( رض ) فشهد عنده انه سمع رسول الله ( ص ) في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج 2 . علل الأحاديث علق امام الحنابلة أحمد بن حنبل على الحديث السابع وقال : ( حديث بلا بن الحارث عندي غير ثابت . ولا أقول به ، ولا نعرف هذا الرجل ، يعنى الحارث بن بلال . وقال : رأيت لو عرف الحارث بن الحارث بن بلال ، الا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي ( ص ) يروون ما يروون من الفسخ ، أين يقوم الحارث بن بلال
--> ( 1 ) وردت الروايات 11 - 12 متوالية في صحيح مسلم ح 160 - 163 ص 897 ، وبشرح النووي عليه 8 / 203 ، وفي سنن ابن ماجة ص 994 ح 2985 ، وفي سنن أبي داود 2 / 161 ح 1807 مع اختلاف في اللفظ ، وفى سنن البيهقي 5 / 22 ح 9 و 10 و 12 ، وفي ج 4 / 345 باب العمرة في أشهر الحج ورد القسم الأخير من الحديث 12 ، وفي المنتقى ح 2430 . وعبد الرحمن بن أبي الشعثا ، سليم بن الأسود المحاربي . قال ابن حجر مقبول من السادسة له حديث واحد متابعة ، التهذيب 6 / 194 وتقريبه 1 / 484 . وإبراهيم بن يزيد بن عمرو الكوفي النخعي ( ت 96 أو 95 ه ) التهذيب 1 / 177 والتقريب 1 / 46 ، والجمع بين رجال الصحيحين 1 / 18 - 19 . وإبراهيم التيمي لعله أبو أسماء الكوفي ابن يزيد بن شريك من تيم الرباب ( ت 92 أو 94 ه ) في حبس الحجاج التهذيب 1 / 176 ، وتقريبه 1 / 46 ، والجمع بين رجال الصحيحين 1 / 19 . 2 ) سنن أبي داود 2 / 157 ح 1793 ، وسنن البيهقي 5 / 19 باب كراهية من كره القران والتمتع .