السيد مرتضى العسكري
186
معالم المدرستين
اجتهاد الخليفة عمر في المتعتين حرم عمر متعتي الحج والنساء فعد ذلك منه من مسائل الاجتهاد كما قاله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 1 ورواه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري - قال : تمتعنا على عهد النبي الحج والنساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا 2 . وفي تفسير السيوطي وكنز العمال عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن المتعتين متعة النساء ومتعة الحج 3 . وفي بداية المجتهد وزاد المعاد وشرح نهج البلاغة والمغنى لابن قدامة والمحلى لابن حزم واللفظ للأول : روى عن عمر - وفي زاد المعاد : ثبت عن عمر - أنه قال : " متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) انا انهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء " 4 .
--> ( 1 ) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 / 363 في جواب الطعن الثامن . 2 ) مسند أحمد 3 / 363 ، ونظيره في ص 356 منه ، وفي ص 325 منه بإيجاز . 3 ) تفسير السيوطي 2 / 141 ، وكنز العمال ط . الأولى 8 / 293 ، وراجع مشكل الآثار للطحاوي ص 375 ، وسعيد بن المسيب قرشي مخزومي من كبار التابعين . اخرج حديثه أصحاب الصحاح مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين . تقريب التهذيب 1 / 306 . 4 ) بداية المجتهد 1 / 346 باب القول في التمتع ، وزاد المعاد لابن القيم 2 / 205 فصل " إباحة متعة النساء " ولفظة " أنا عاقب عليهما " تحريف . وشرح النهج 3 / 167 ، والمغني لابن قدامة 7 / 527 ، والمحلى لابن حزم 7 / 107 ، وتفسير القرطبي والرازي 2 / 167 ، و 3 / 201 و 202 ، وكنز العمال 8 / 293 و 294 ، والبيان والتبيين للجاحظ 2 / 223 . وراجع الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ، مناسك الحج ص 374 عن ابن عمر ، وكنز العمال ط . الأولى 8 / 293 و 294 .