السيد مرتضى العسكري

159

معالم المدرستين

الخمس وتركة الرسول في عصر خلفاء بني أمية يظهر مما ورد في الاخبار ان اجتهاد معاوية في منع بني هاشم من الخمس ومنع ذرية الرسول من ارثه كان مشابها لاجتهاد الخلفاء الثلاثة قبله غير أنه أضاف إلى ذلك ما أدى إليه اجتهاده الخاص . اما منعهم من الخمس فيعلم من الروايتين التاليتين : في طبقات ابن سعد : ان عمر بن عبد العزيز لما أمر بدفع شئ من الخمس إلى بني هاشم اجتمع نفر منهم فكتبوا كتابا وبعثوا به مع رسول الله يتشكرون له ما فعل بهم من صلة أرحامهم ، وانهم لم يزالوا مجفيين منذ كان معاوية . . . الحديث 1 . وفيه أيضا : ان علي بن عبد الله بن عباس وأبا جعفر محمد بن علي قالا : " ما قسم علينا خمس منذ زمن معاوية إلى اليوم " 2 . اما ما أدى إليه اجتهاده الخاص في ذلك ، فقد رواه بترجمة الحكم بن عمرو كل من الحاكم في مستدركه والذهبي في تلخيصه وابن سعد في طبقاته وابن عبد البر في الاستيعاب وابن الأثير في أسد الغابة ، وذكره في حوادث سنة خمسين من تاريخه كل من الطبري وابن الأثير والذهبي وابن كثير 3 واللفظ للحاكم ثم للطبري . قال الحاكم : بعث زياد الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان فأصابوا غنائم كثيرة فكتب إليه زياد " اما بعد فان أمير المؤمنين كتب ان يصطفي له البيضاء والصفراء ولا تقسم بين المسلمين ذهبا ولا فضة " . وفي تاريخ الطبري : ان أمير المؤمنين كتب إلي ان اصطفي له كل صفراء وبيضاء والروائع فلا تحركن شيئا حتى تخرج ذلك . فكتب إليه الحكم : اما بعد ، فان كتابك ورد تذكر ان أمير المؤمنين كتب إلي ان اصطفي له كل صفراء وبيضاء والروائع ولا تحركن شيئا ، فان كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين ، وانه والله لو كانت السماوات والأرض رتقا على عبد فاتقى الله لجعل له سبحانه وتعالى مخرجا . وقال للناس اغدوا على غنائمكم فغدا الناس وقد عزل

--> ( 1 ) طبقات ابن سعد ط . أوروبا 5 / 289 . 2 ) نفس المصدر 5 / 288 . 3 ) مستدرك الحاكم وتلخيصه بهامشه ج 3 / 442 ، وطبقات ابن سعد ط . أوروبا 7 / 1 / 18 ، والاستيعاب 1 / 118 ، وأسد الغابة 2 / 36 ، والطبري ط . أوروبا 2 / 111 ، وابن الأثير ط . أوروبا 3 / 391 ، والذهبي 2 / 220 ، وابن كثير 8 / 47 .