السيد مرتضى العسكري

121

معالم المدرستين

قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل . قال : والذي جعله للكعبة هو سهم الله 1 . تصرح هاتان الروايتان ان الخمس كان يقسم ستة أسهم وهذا هو الصواب لموافقته لنص آية الخمس . وما في رواية أبي العالية بان الرسول كان يجعل سهم الله للكعبة ، لعله وقع ذلك مرة واحدة ، وأرى الصواب في ذلك ما رواه عطاء بن أبي رباح قال : " خمس الله وخمس رسوله واحد وكان رسول الله يحمل منه ويعطى منه ويضعه حيث شاء ويضع به ما شاء " 2 . ومثلها ما رواه ابن جريج قال : " . . . أربعة أخماس لمن حضر البأس والخمس الباقي لله ولرسوله خمسه يضعه حيث شاء وخمس لذوي القربى - الحديث " 3 . الصواب في رواية أبي العالية وابن جريج ما ورد فيهما أن أمر سهم الله وسهم رسوله من الخمس كان إلى رسول الله يحمل منهما ويعطى منهما ويضعهما حيث شاء ويصنع بهما ما شاء . اما ما يفهم من الروايتين أن " سهم الله وسهم الرسول واحد " فإنه يخالف ظاهر آية الخمس حيث قسم الله فيها الخمس إلى ستة أسهم ، إلا إذا قصدوا أن أمر السهمين واحد ولم يقصدوا أن السهمين سهم واحد . وكذلك لا يستقيم ما رواه قتادة قال : كان نبي الله إذا غنم غنيمة جعلت أخماسا فكان خمس لله ولرسوله ويقسم المسلمون ما بقي وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله ، لرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . فكان هذا الخمس

--> ( 1 ) الأموال لأبي عبيد ص 325 وص 14 وتفسير الطبري ج 10 / 4 واحكام القرآن للجصاص ج 3 / 60 ، وفي ص 61 منه بإيجاز واللفظ للأول . وأبو العالية الرياحي هو رفيع بن مهران مات سنة تسعين أو بعدها ، أخرج حديثه أصحاب الصحاح . تهذيب التهذيب 1 / 252 . 2 ) الأموال لأبي عبيد ص 14 . وعطاء ابن أبي رباح واسم أبى رباح أسلم المكي مولى قريش ، أخرج حديثه أصحاب الصحاح مات سنة 114 ه‍ ، تهذيب التهذيب 2 / 22 . 3 ) تفسير الطبري ج 10 / 5 بسندين . وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي مولى بني أمية ، اخرج حديثه أصحاب الصحاح توفي سنة 150 ه‍ أو بعدها . تهذيب التهذيب 1 / 520 .