المحقق الحلي

98

المعتبر

ويكره أن يصحب معه حديدا " بارزا " ، كذا ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط وفي رواية موسى بن أكيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : ( الرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا " المفتاح يخشى الضياع ، قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، ولا بأس بالسيف وكلالة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه نجس مسخ ) ( 1 ) قال الشيخ في التهذيب : وقد قدمنا في رواية عمار أن الحديد متى كان في غلاف فإنه لا بأس بالصلاة فيه ونحن نقول : قد بينا أن الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف ، فإذا ورد التنجيس حملناه على الكراهية استصحابا فإن النجاسة قد تطلق على ما يستحب أن يجتنب ، وتسقط الكراهية مع ستره وقوفا " بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه . ويكره في ثوب يتهم صاحبه ، يعني التهمة بعدم التوقي من النجاسات احتياطا " للصلاة ، ويكره في ثوب فيه تماثيل ، وقال الشيخ في المبسوط والثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا تجوز الصلاة فيه . ويمكن أن يحتج بما روى عمر بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ومحمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا " فيه كلب ، ولا تمثال جسد ) ( 2 ) ونفور الملائكة عن الشئ مؤذن بالكراهية ، وفي رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الثوب يكون في عمله مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه ؟ قال : لا ) ( 3 ) . ويكره في خاتم فيه صورة ، روى عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل

--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 32 ح 6 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 33 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 45 ح 15 .