المحقق الحلي

94

المعتبر

مرة ولم أره ينزعهما قط ) ( 1 ) . وتكره الصلاة في الثياب السود خلا العمامة ، والخف قاله الأصحاب : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ) ( 2 ) وأمره عليه السلام بهذا اللون يدل على اختصاصه بالمصلحة الراجحة فيكون ما يضاده غير مشارك في المصلحة ، وأشد الألوان مضادة للبياض السواد . ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب ، ما رواه أحمد بن محمد بن رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يكره السواد إلا في ثلاث : العمامة ، والخف ، والكساء ) ( 3 ) ويكره للرجال المزعفر والمعصفر ، لما رووه عن عبد الله بن عمر قال : ( رأى النبي صلى الله عليه وآله على ثوبين معصفرين ، قال : هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) ( 4 ) ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله ( أنه نهى الرجال عن المزعفر ) ( 5 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن المغيرة ، عمن حدثه ، عن زيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر ، والمضرج بالزعفران ) ( 6 ) . ويكره في الأحمر ، لرواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم ) ( 7 ) والمفدم ، بسكون الفاء المصبوغ المشبع بالحمرة ، وروي في أخبارنا كراهية المثيرة الحمراء ، فإنها مثيرة إبليس ،

--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 37 ح 4 . 2 ) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 247 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 19 ح 1 . 4 ) صحيح مسلم ج 3 كتاب اللباس باب 4 ح 2077 ص 1647 . 5 ) صحيح البخاري ج 7 كتاب اللباس باب 33 ص 196 . 6 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 59 ح 3 . 7 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 59 ح 2 .